محمد اسحاق مدني
134
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
كيفية الضمان وقدر الضمان في الرهن فالرهن لا يخلو إما أن يكون من جنس حق المرتهن أو من خلاف جنس حقه فإن كن من خلاف جنس حقه فإمّا أن يكون شيئاً واحداً ، وإمّا أن يكون أشياءً . فإن كان شيئاً واحداً يهلك مضمونا بالأقل من قيمته ومن الدين وتفسيره : إذا رهن عبداً قيمته ألف بألف فهلك ذهب الدين كله . وان كانت قيمة العبد الفين فهلك ذهب كل الدين أيضا وفضل الرهن يهلك أمانة . وان كانت قيمته خمسمائة ذهب من الدين خمسمائة ويرجع المرتهن على الراهن بفضل الدين ، وهذا قول عامة العلماء وجماعة من الصحابة ( رض ) مثل سيدنا عمر ( رض ) وعبد الله بن مسعود ومروي عن سيّدنا علي ( رض ) « 1 » .
--> ( 1 ) بدائع الصنائع كتاب الرهن ص 110 .